احتلال الاملاك العامة البحرية من افرازات الحرب اللبنانية التي لم تجد لها حلا حتى اليوم بالرغم من مرور اكثر من 33 عاما على انتهاء هذه الحرب ، ما حرم الدولة من ايرادات مالية كبيرة تتجاوز مليارات الدولارات ، والسبب في هذا العجز ان المحتلين ليسوا سوا ستار لزعماء وسياسيين نافذين من كل الاتجاهات السياسية والطائفية ممسكين بالسلطة والقرار ولايمكن ان يشرعوا قوانين ومراسيم على حساب مصلحتهم .
ما هي الاملاك العامة البحرية؟
من اللافت ان القانون الذي يحدد الاملاك العمومية ( ومنها الاملاك العمومية البحرية ) وحدودها وكيفية اشغالها هو القرار الرقم 144/s تاريخ 10 حزيران 1925 الصادر عن الجنرال سراي المفوض السامي « للجمهورية الفرنسوية لدى سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدروز». أي انه قانون مضى على اصداره 98 عاماَ ولا يزال ساري المفعول،و نص القرار ان هذه الاملاك لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن، ومن ضمن ما تشمله « شاطئ البحر حتى ابعد مسافة يصل اليها الموج في الشتاء وشطوط الرمل والحصى». ويحق للدولة والبلديات منح اجازات الاشغال المؤقت لسنة واحدة قابلة للتجديد بالرضى الضمني
تنظيم اشغال الاملاك العامة البحرية
يحدد المرسوم الرقم 4810 تاريخ 24 حزيران 1966، تنظيم اشغال الاملاك البحرية، متضمنا عدداَ من المواد الاساسية لجهة الحفاظ على الاملاك العامة البحرية مثلاَ:
-«تبقى الاملاك العامة البحرية باستعمال العموم ولا يكتسب عليها لمنفعة احد اي حق يخول اقفالها لمصلحة خاصة الا في حالات استثنائية بأن يكون المشروع ذات صفة عامة وله مبررات سياحية او صناعية».
– يسمح بانشآت دائمة سوى ما يعود للتجهيزات الرياضية والتنظيمية على ان لا يتعدى معدل الاستثمار السطحي لهذه التجهيزات 5% ولا يعلو البناء فوق مستوى الاملاك العامة البحرية اكثر من 6 امتار مع عامل استثمار اقصى 0,075%.
– على طالب الترخيص ان يكون مالكا لعقار متاخم للقسم المراد اشغاله من الاملاك العامة البحرية، وان لا تزيد مساحة الاملاك العامة المنوي اشغالها عن ضعفي مساحة العقار الخاص المتاخم، وان لا تزيد واجهة هذه الاملاك عن واجهة العقار الخاص المتاخم .
لكن الاشغالات العمومية البحرية المرخصة وغير المرخصة تخالف نص هذا المرسوم وتقفل الشاطىء وتحوله الى ملكية خاصة من دون ان تتخذ السلطات اية اجرائية تمنع ذلك.
بدلات الاشغال المالية
الغى المرسوم الرقم 4217 تاريخ 28-12- 2018 المرسوم الرقم 2522 الصادر في 15 تموز 1992 الذي الغى بدوره المرسوم الرقم 12841 تاريخ 25 أيار 1963 وحدد بدلات جديدة للتراخيص الممنوحة لاشغال املاك عمومية بحرية، فيقسم الشاطئ اللبناني الممتد على طول 220 كلم الى 80 موقعاَ لكل منها تخميناَ مختلفاَ،بحيث تم رفع سعر المتر التخميني عما كان محددا في المرسوم الرقم 2522/ 92 بنسبة 300% ولكنها ظلت متدنية بشكل كبير عن الاسعار الرائجة ، ما الحق الضرر والغبن بحقوق الدولة ،بحيث قدرت ايرادات الدولة من جميع الاشغالات البحرية المرخصة وغير المرخصة بنحو 28 مليار ليرة لبنانية اي ماكان يوازي نحو 19 مليون دولار ، واليوم في نهاية شهر نيسان 2023 مع تراجع سعر صرف الليرة اصبحت هذه الاسعار زهيدة جدا وتكاد لاتساوي شيئا اذ انخفضت الى نحو 288 الف دولار فقط ، لذا عمدت الحكومة ، وسط اعتراض عدد من الوزراء والسياسيين والنافذين ، الى رفع خجول لبدلات تخمين اشغالات الاملاك العامة البحرية بحيث تقدر الايرادات في حال الجباية الكاملة بنحو 40 مليون دولار سنويا ، وهو ايضا مبلغ زهيد مقارنة بالثروة العقارية المشغولة ، اذ يجب ان لا تقل الايرادات عن 250 مليون دولار سنويا ، وهذا يكشف عن المبالغ المالية الطائلة التي خسرتها الدولة وتاليا اللبنانيين جراء تهاونها وتفرجها على المحتلين طيلة السنوات الماضية اذ تقدر الاموال المنهوبة بنحو 7.5 مليار دولار طيلة الفترة الماضية .
وفي سبيل تحديد البدل السنوي يتم اعتماد القاعدة التالية: البدل= المساحة المشغولة×سعر المتر المحدد×0,50%( او0,75% او2% او0,1%) تبعاَ لنوعية الاشغال. مسابح-مجمعات سياحية-صناعي وتجاري-استعمال خاص –استعمال زراعي
واقع الاشغالات العامة البحرية
تبلغ مساحة الاملاك العامة البحرية المشغولة بشكل قانوني او غير قانوني 5605594 مترا مربعا ويقوم بها 1085 شاغلا.
تتوزع اشغالات الاملاك العمومية البحرية حاليا على 6 فئات كما يلي: